Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 100

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في مبطلات الوصية
  3. ١٨٧٦ - ٧ - إذا أوصى بشيء بعينه فذهب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من أوصي له بشيء بعينه فذهب؛ فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي الذي للموصى له فهو بينهم.

قال أحمد: ليس هذا بشيء.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧٢)

قال الخلال: أخبرني الحسن بن صالح: حدثنا أبو بكر بن صدقة: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالكرم أو البستان لرجلٍ، ثم يموت، وفي الكرم حمل؟

قال: إذا كان أوصى له به وفيه حمل، فهو للموصى له.

وقال: وأخبرني محمد بن أبي موسى: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالبستان أو الكرم لرجلٍ، ثم يموت وفي الكرم والبستان الحمل، لمن الحمل؟

قال: إن كان يوم أوصى به له فيه حمل، فهو له.

"الوقوف" (١٥١ - ١٥٢)، "الفروع" ٤/ ٦٦٦، "تقرير القواعد" ٢/ ٢١٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 100 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.