كتاب الفرائض
باب الحقوق المتعلقة بالتركة
١٨٨٧ - تجهيز الميت
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم يقسم ما بقى.
"مسائل الكوسج" (٣٤١٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة (١). حجة لمن قال: الكفن من جميع المال.
"مسائل أبي داود" (١٣٩٠)
١٨٨٨ - الديون المرسلة
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ عَزَلَ ألفَ درهمٍ للحجِّ، فماتَ قبلَ إوانِ الحجِّ؟
قال: مِيرَاثٌ.
قال إسحاق: الدراهمُ ميراثٌ الميت، ولكن إن كان الميتُ عليه الحجُّ فرضا فلا بدَّ من أن يحجَّ الورثةُ عنهُ.
"مسائل الكوسج" (١٧١٨)