Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 117

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحقوق المتعلقة بالتركة
  3. ١٨٨٨ - الديون المرسلة

كتاب الفرائض

باب الحقوق المتعلقة بالتركة

١٨٨٧ - تجهيز الميت

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم يقسم ما بقى.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة (١). حجة لمن قال: الكفن من جميع المال.

"مسائل أبي داود" (١٣٩٠)

١٨٨٨ - الديون المرسلة

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ عَزَلَ ألفَ درهمٍ للحجِّ، فماتَ قبلَ إوانِ الحجِّ؟

قال: مِيرَاثٌ.

قال إسحاق: الدراهمُ ميراثٌ الميت، ولكن إن كان الميتُ عليه الحجُّ فرضا فلا بدَّ من أن يحجَّ الورثةُ عنهُ.

"مسائل الكوسج" (١٧١٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 117 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.