Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 118

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحقوق المتعلقة بالتركة
  3. ١٨٨٨ - الديون المرسلة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ أربعَ بنين، وتركَ دارا، وعليه دينٌ، فجاءَ الغرماءُ يبيعون الدَّار، فقالَ أحدُ بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي، ودعوا لي ربعَ الدَّارِ. قال: تباعُ كلها، وليسَ له ذاك.

قال أحمد: هذِه الدَّارُ للغرماءِ، وولدُه لا يرثون شيئا حتَّى يؤدوا الدَّينَ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات له عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا؛ ينفق عليهم؟

قال أحمد: نعم.

قلت: لا يضمن؟

قال: لا.

قيل لأحمد: يقضى دينه؟

قال: لا؛ النفقة على الصبيان ضرورة.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟

قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغُرَّام.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا وجب عليه الحج وخلف خمسة آلاف وعليه دين خمسة آلاف؟ فكأنه رأى أن تدفع إلى الغرَّام.

"مسائل أبي داود" (١٣٩٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 118 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.