Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 134

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٨٤٩ - متى يرث المولود؟

باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه

١٨٤٩ - متى يرث المولود؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج امرأة ولها ابن من غيره، فيموت ابنها: إن جاءت بالولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم نورثه إلا ببينةٍ.

قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا؟

قال إسحاق: إذا كان لستة أشهرٍ فهو كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (١١٤٨)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسْحَاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن شَريك العامري، عن بشر بن غالب الأَسَدِي قال: سُئِلَ الحسينُ بنُ علي ﵉: متى يجبُ سهم المولود؟ قالَ: إذا استهل (١).

قلتُ: ما يعني بذلك؟

قال: يقولُ: لا يجب ميراثه حتَّى يستهل، يعني: ميراثه بالسهمِ.

قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٧)

قال صالح: قال: السقط يورث إذا استهل، والاستهلال: أن يبكي أو يصرخ، فإن لم يصرخ ولم يبك واختلج؟ فلا يورث.

"مسائل صالح" (١٣٨٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 134 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.