Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 135

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٨٩٥ - إذا مات الكافر، وأسلمت امرأته وهي حامل منه

قال ابن هانئ: سألته عن: السقط متى يورث ويرث؟

فقال: إذا استهل.

فقلت له: ومتى الاستهلال؟

فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى، ورث.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٤)

نقل عنه أبو طالب: ويرث ويورث إن استهل صارخًا.

"الفروع" ٥/ ٣٢، "المغني" ٩/ ١٨١

نقل محمد بن الحكم عنه: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.

"الفروع" ٥/ ٣٣، "الإنصاف" ١٨/ ٢١١

١٨٩٥ - إذا مات الكافر، وأسلمت امرأته وهي حامل منه

قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: اليهودي والنصراني؛ مات والنصراني امرأته حامل فأسلمت بعد موته؟

قال: ما في بطنها مسلم.

قلت: يرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟

قال: لا يرثه.

قلت: هذا الحديث: "الْإِسْلَامُ يَعْلُو؟ " (١) فلم يره شيئا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 135 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.