فقال: إن كان من أخبره ثقة لحقه بقافة أو إقرار بعض الورثة، مثل ما أقر ابن زمعة، وإن لم يكن قال لقرابته، ولا وصى لم يقبل إلا بعدلين.
"الفروع" ٥/ ٧٣
١٩٠١ - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
قال صالح: قُلْتُ: حديث بِرْوَع: يرثها وترثه؟ (١).
قال: نعم.
قُلْتُ: ما الحجة يرثها كما ترثه؟ يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم، وقال: لا يرثهما جميعًا (٢)؛ كأنه تزوج مَرَة فماتت قبل أن يدخل بها.
قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.
"مسائل صالح" (٩٦٧)