Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 142

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٠١ - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول

فقال: إن كان من أخبره ثقة لحقه بقافة أو إقرار بعض الورثة، مثل ما أقر ابن زمعة، وإن لم يكن قال لقرابته، ولا وصى لم يقبل إلا بعدلين.

"الفروع" ٥/ ٧٣

١٩٠١ - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول

قال صالح: قُلْتُ: حديث بِرْوَع: يرثها وترثه؟ (١).

قال: نعم.

قُلْتُ: ما الحجة يرثها كما ترثه؟ يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم، وقال: لا يرثهما جميعًا (٢)؛ كأنه تزوج مَرَة فماتت قبل أن يدخل بها.

قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.

"مسائل صالح" (٩٦٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 142 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.