Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 143

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٠٣ - إذا كان النكاح فاسدا، هل يتوارث الزوجان؟

١٩٠٢ - إذا دخل بامرأته ولم يجامعها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ دخلَ بامرأتِه فكانت عنده سنتينِ فلم يصلْ إليها أن يجامعها، ثم طلَّقها تطليقة، أترى له عليها رجعة أو ميراثًا؟ قال: لا.

قال أحمد: له عليها رجعة، وبينهما الميراثُ، وعليها العدَّةُ، إذا أغلقَ الباب وأرخي الستر فقد وجبَ بينهما ما يجب بالدخول.

"مسائل الكوسج" (١١٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن رجلٍ دخلَ بامرأتِه فلم يصل إليها أن يجامعها، ثم طلَّقَهَا تطلقية، أترى له عليها رجعةً؟ قال: لا.

قُلْتُ: فالميراث؟ قال: ولا ميراث.

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلةِ المدخول بها.

قُلْتُ: فإن لم يُغلق البابُ ولم يُرخ الستر؟

قال: إذا خلا بها.

قال إسحاق: هو كما قال سفيان، إلا أن يكونَ أغلقَ الباب وأرخي الستر ولم يكن بها علة مانعة.

"مسائل الكوسج" (١٢٠٥)

١٩٠٣ - إذا كان النكاح فاسدًا، هل يتوارث الزوجان؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تزوجَ امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟ قال: لهما الصداقُ، ولا ميراث لهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 143 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.