Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 144

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٠٣ - إذا كان النكاح فاسدا، هل يتوارث الزوجان؟

قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائز، والأخرى فاسدٌ وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٣١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يوم واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدةُ المطلقة ثلاثة قروءٍ.

قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى.

قال إسحاق: كما قال:

"مسائل الكوسج" (١٢٣٢)

قال حرب: وسألت إسحاق قلتُ: رجلٌ تزوج امرأة بغير ولي أو نكاح الشغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان. وهو مذهبه.

وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل تزوج امرأة على نكاح المتعة، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان.

قلت: فإن تزوج امرأة علي نكاح شغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٣٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 144 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.