Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 145

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٠٥ - إرث المطلقة في مرض الموت

١٩٠٤ - إرث من تزوجها في مرض الموت

نقل عنه المروذي: لو أعتق أمة وتزوجها في مرضه ثم مات؛ ورثته.

"معونة أولي النهى" ٧/ ٣٦١

١٩٠٥ - إرث المطلقة في مرض الموت

قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟

قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج.

قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.

"مسائل صالح" (٦٣٩)

قال صالح: وقال: الفارُّ المطلق في المرض ترثه امرأته ما لم تزوج.

"مسائل صالح" (١١٠٦)

قال صالح: إذا طلقها زوجها وهو مريض ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة.

قلت: فإن تزوجت في مرضه وقد انقضت عدتها؟

قال: لا.

قلت: ثم، هو واجب لها؟

قال: إنما هذا اتباع، يروى عن أبي بن كعب: ترثه ما لم تزوج (١). ويروى عن عطاء: ترثه ما لم تزوج (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 145 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.