Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 146

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٠٥ - إرث المطلقة في مرض الموت

قلت: ولِمَ لا ترثه وقد وجب لها الصداق؟

قال أبي: فما تقول إن طلقها في مرضه ثم صح ترثه؟

قلت: لا.

قال: فكذلك لا ترثه، إنما هو إتباع.

قلت: وقول أهل المدينة: إنها ترثه ولو تزوجت؟

فقال: لا أذهب إليه.

"مسائل صالح" (١٢٦٠)

قال حرب: قلت لأحمد: فرجل طلق امرأته ثلاثًا وهو مريض، فمات وهي في العدة؟

قال: أنا أقول: إذا طلقها وهو مريض ثم مات فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج.

وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته في مرضه فأبت طلاقها؟

قال: ترثه في العدة وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج؛ لأنه فرّ من ميراثها. قال: والأكثرون على أنها لا ترث بعد العدة، وأما عثمان بن عفان فإنه ورثها من الميت بعد انقضاء العدة (١)، وهو الذي نعتمد عليه لما كان أصل الطلاق فرارًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 146 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.