Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 147

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٠٥ - إرث المطلقة في مرض الموت

وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: إن طلقها وهو مريض؟

قال: ترثه وإن انقضت العدة.

قلت: ما لم تزوج؟

قال: نعم.

وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا جاء وقت كذا وكذا فأنت طالق ثلاثًا. فجاء ذلك الوقت والرجل مريض، فوقع عليها الطلاق، ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟

قال: لا ترثه، إنما ترثه إذا طلقها في المرض. راجعته في هذِه المسألة.

وقال: قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟ فذهب إلى أنه إذا كان الطلاق من قبلها لم ترث، وإذا علم أنه يفر من الميراث ورثت.

قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت، فوقع عليها الطلاق، ثم مات هل ترثه؟

قال: إذا علم أنه فر من الميراث ورثته.

قلت: لا يعلم. فذهب إلى أنها ترث.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 147 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.