Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 148

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٠٥ - إرث المطلقة في مرض الموت

سألت أحمد قلت: رجل مريض طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم مات؟

قال: قد اختلف الناس في هذا.

وسُئل إسحاق عن رجل طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟

قال: هو فار من الميراث.

"مسائل حرب" ص ١٤٥ - ١٤٦

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما وقد كان دخل بهما جميعًا؟

قال: أرى أن يقرع بينهما.

قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟

قال: نعم.

قلت: أيهم تقول: للنصرانية ربع الميراث وللمسلمة ثلاثة أرباع؟

قال: لم؟

قلت: لأنها أسلمت رغبة في الميراث.

قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث.

قلت: يكون الميراث بينهما؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٩ (٩٤٠)

نقل الأثرم، وأبو طالب، وأبو الحارث في المبتوتة في المرض هل ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟ أنها ترث وإن انقضت العدة ما لم تتزوج.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 148 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.