Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 149

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٠٦ - إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات

ونقل حنبل فيمن طلق في المرض قبل الدخول: قال جابر بن زيد: لا ميراث ولا عدة (١)، وقال الحسن: ترث (٢). وأذهب إلى قول جابر.

ونقل الميموني: لها الميراث ونصف الصداق ولا عدة عليها.

ونقل أبو الحارث: لها الصداق والميراث ولا عدة عليها. وذهب إلى قول عطاء (٣).

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٧ - ٦٨

١٩٠٦ - إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم ماتَ فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.

قال أحمد: إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ.

قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فارٌّ صحَّ أو لم يصح، إذا مات ورثته.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا.

قال أحمد: لا ترث.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 149 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.