Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 150

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٠٧ - إذا طلقها وهو صحيح ثم مرض ثم مات

قلت: كما لو طلقها تطليقة أوتطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته.

قال أحمد: جيد، ترثه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٩)

١٩٠٧ - إذا طلقها وهو صحيح ثم مرض ثم مات

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي. يُسأل الرجل البينة، وإلا ورثته.

قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٩)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟

قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح.

وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟

قال: لا ترثه.

"مسائل حرب" ص ١٤٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 150 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.