Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 151

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٠ - إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضه أو مرضها

١٩٠٨ - إرث من سألت الطلاق في مرض الموت

نقل مهنا عنه: أنها ترثه.

ونقل حنبل في رجل خير امرأته في مرضه، فاختارت نفسها ثم مات: لم ترثه؛ هي اختارت نفسها وهو ميت، فهو بمنزلة الخلع ولا يشبه هذا الطلاق.

ونقل مهنا إذا اختلعت من زوجها في مرضه ومات، وهي في العدة: لا ترثه. ولو قال لها وهو مريض: أمرك بيدك، واختاري نفسك. واختارت نفسها ومات وهي في العدة؛ ورثته، وليس هذا كالخلع، والخلع أمر من قبلها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٩

١٩٠٩ - إن قدفها في صحته ولاعنها في مرضه، ثم مات، هل ترثه؟

نقل مهنا إذا قذفها في صحته ولاعنها في مرضه: لا ترثه.

ونقل حنبل: إذا لاعنها في مرضه ومات: ورثته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٧١

١٩١٠ - إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضه أو مرضها

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضةٌ، إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 151 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.