Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 158

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٣ - الإرث بالولاء

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أم ومولى؟

قال: للأم الثلثُ وما بقي فللمولى.

"مسائل أبى داود" (١٤١٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الولاء للكبر.

"مسائل أبى داود" (١٤١٧)

قال أبو داود: رأيت أحمد يتهيب ويجبنُ أن يقول بحديث عوسجة مولى ابن عباس: أن النبي ﷺ أعطى الميراث المولى من أسفل.

وقال: عوسجةُ لا أعرفه.

ثنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: ثنَا حَمَّادٌ قال: أَنبَأ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هلْ لَهُ أَحَدٌ؟ " قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَهُ لَهُ (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 158 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.