Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 157

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٣ - الإرث بالولاء

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: قَضَى النبيُّ ﷺ في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق.

قال إسحاق: كما قال. وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبد يكون نصفه حرًّا، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت، لمن ماله؟

قال: المال بينهما نصفان.

قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.

"مسائل الكوسج" (٣٢٠٣)

قال صالح: وقال: الموالي عصبة.

"مسائل صالح" (١٢٠٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بنت ومولى؟

قال: النصف للبنت والنصف للمولى؛ واحتجَّ بحديث بنت حمزة (١).

"مسائل أبي داود" (١٤١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 157 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.