قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: قَضَى النبيُّ ﷺ في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق.
قال إسحاق: كما قال. وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة.
"مسائل الكوسج" (٣٠١٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبد يكون نصفه حرًّا، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت، لمن ماله؟
قال: المال بينهما نصفان.
قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.
"مسائل الكوسج" (٣٢٠٣)
قال صالح: وقال: الموالي عصبة.
"مسائل صالح" (١٢٠٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بنت ومولى؟
قال: النصف للبنت والنصف للمولى؛ واحتجَّ بحديث بنت حمزة (١).
"مسائل أبي داود" (١٤١٤)