Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 156

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٣ - الإرث بالولاء

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا عبد اللَّه بن إدريس قال: سمعتُ الشيباني، عن الحكم قال: دَخَلَتْ عليَّ شموس مولاة لكندة، فذكرت أنَّ أبَاها هلكَ فأعطاها عليٌّ ﵀ النصفَ، وأعطى مواليه النصف (١).

قُلتُ لأحمدَ: ما تقولُ في هذا؟

قال أحمد: كذاك أقولُ وهو حديثُ ابن شدادٍ (٢).

قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئًا لحديثِ سويد بن غفلة (٣).

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: امرأةٌ اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وتركَ ابنتيه، إحْدَاهُما التي أعْتقَتْهُ. قال: لهما الثلثانِ، وما بقي فللمعتقة.

قال إسحاق: كما قال، أجَادَ.

"مسائل الكوسج" (٣٠١١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 156 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.