قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا عبد اللَّه بن إدريس قال: سمعتُ الشيباني، عن الحكم قال: دَخَلَتْ عليَّ شموس مولاة لكندة، فذكرت أنَّ أبَاها هلكَ فأعطاها عليٌّ ﵀ النصفَ، وأعطى مواليه النصف (١).
قُلتُ لأحمدَ: ما تقولُ في هذا؟
قال أحمد: كذاك أقولُ وهو حديثُ ابن شدادٍ (٢).
قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئًا لحديثِ سويد بن غفلة (٣).
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٥)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: امرأةٌ اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وتركَ ابنتيه، إحْدَاهُما التي أعْتقَتْهُ. قال: لهما الثلثانِ، وما بقي فللمعتقة.
قال إسحاق: كما قال، أجَادَ.
"مسائل الكوسج" (٣٠١١)
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 156 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3033)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.