Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 165

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٨ - باب ما جاء في موانع الإرث

١٩١٨ - باب ما جاء في موانع الإرث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأً كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموت.

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكون واليهودُ والنَّصَارى يُحجبون؟

قال: لا يُحجبون، ولا يرثون.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القاتلُ لا يرثُ خطأً أو عمدًا؟

قال: لا، لا من الديةِ، ولا مِنَ المال.

قال إسحاق: الذي نعتمدُ عليه: لا يرثُ من الدية، ويرثُ منَ المالِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى؟ " (١) لا يرث اليهودي النصراني؟

قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 165 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.