قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي، عن سفيانَ، عن سلمةَ، عن أبي صادق قال: جاء رجل إلى عليٍّ ﵀ فقالَ: أَفْتني.
فقالَ: عَما تسل؟ فقال: عنِ امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ ابنتَها، وأُمُّها مملوكةٌ.
قال: وهل يحيطُ السدسُ برقبتِها؟ فقال: لا. فقال: أعفني عنها سائر اليومِ. فَأتَاه عن يمينِه، فقال مثل ذَلِكَ، وعن يسارِه، فقالَ مثل ذَلِكَ.
قلت: ما تفسيرُ هذا؟
قال: كأنَّه يقولُ: تُشترى وتُعتق. ثم كأنه كاعَ عنها.
قال إسحاق: تُشترى، وتُعتق، وتُورَّث.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: المملوكون، وأهلُ الكتابِ والقاتل والمكاتب لا يُحجبون ولا يرثون؟
قال: كلُّ مَنْ لَمْ يرثْ لم يحجب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٩)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا ابن أبي زائدةَ، عن أبيه، عن فراس، عن الشعبي في زوجٍ، وإخوة لأم، وابن مملوك، قال: قضى فيها على وزيدُ بن ثابتٍ ﵄ أَنَّ للزوجِ النصفَ، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى فيها عبدُ اللَّهِ ﵀ أنَّ للزوجِ الربعَ، وللعصبةِ ما بقي، وفي امرأةٍ تركَتْ أمَّها مسلمة، ولها إخوة كفارًا ومملوكين، قال: قضى فيها عليّ وزيدُ بنُ ثابتٍ ﵄ لأمِّها الثلثُ، وما بقي فلعصبتها، قال: وكانا لا يُورثَانِ كافرًا