Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 167

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٨ - باب ما جاء في موانع الإرث

ولا مملوكًا من مسلمٍ، ولا يحجبان به وقضى فيها عبدُ اللَّه ﵀ أنَّ للأمِّ السدسَ، ولعصبتها ما بقي، وكان يحجبهم، ولا يورثهم.

قلتُ لأحمدَ: بقولِ عليٍّ وزيد تقول؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلَّا ابن عمّهِ مسلمًا. قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن معقل ﵃ يُستعمل هاهنا (١).

قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵀.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٥)

قال صالح: وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام.

"مسائل صالح" (١١٤٤)

قال أبو داود: رأيت أحمد يحتجُّ في العبد لا يرثُ امرأته بحديث النبي ﷺ: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع" (٢).

"مسائل أبي داود" (١٤٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 167 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.