ولا مملوكًا من مسلمٍ، ولا يحجبان به وقضى فيها عبدُ اللَّه ﵀ أنَّ للأمِّ السدسَ، ولعصبتها ما بقي، وكان يحجبهم، ولا يورثهم.
قلتُ لأحمدَ: بقولِ عليٍّ وزيد تقول؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلَّا ابن عمّهِ مسلمًا. قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن معقل ﵃ يُستعمل هاهنا (١).
قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵀.
"مسائل الكوسج" (٣٠١٥)
قال صالح: وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام.
"مسائل صالح" (١١٤٤)
قال أبو داود: رأيت أحمد يحتجُّ في العبد لا يرثُ امرأته بحديث النبي ﷺ: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع" (٢).
"مسائل أبي داود" (١٤٢٣)