Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 170

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٨ - باب ما جاء في موانع الإرث

وهو أشبه بقول أبي عبد اللَّه واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض ولَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكافرُ المسلمَ.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ (٩٢٨ - ٩٢٩)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجوسيّ أسلم وله ابن مجوسيّ ثم مات وله مال وليس له وارث إلَّا ابنه أيرثه؟

قال: لا.

قلت: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسيّ؟

قال: يجعل في بيت المال.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٩ (٩٣٩)

قال إبراهيم الحربي: سئل عن رجل حر مات وليس له وارث، وله أخ مملوك تحته زوجة حرة؟

فقال: يؤمر المملوك بأن يُمسك عن وطء زوجته، حتى يُعلم: هل بها حمل أم لا؟ فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. قيل له: إلى كم يمسك عن وطئها؟

قال: حتى تحيض، ويتبين عندها حملٌ.

"الطبقات" ١/ ٢٣٣

روى عنه صالح، وعبد اللَّه: لا يرث العادل الباغي، ولا يرث الباغي العادل.

"المغني" ٩/ ١٥٢

ونقل يعقوب بن بختان في الذمي والحربي: يرثه ورثته.

"الفروع" ٥/ ٥١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 170 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.