Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 171

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة

١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟

قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب ﵄ (١).

قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟

قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.

قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.

"مسائل الكوسج" (٣٢٣٣)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 171 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.