Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 172

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة

قال أبي: ليس غير هذا الحديث عن موسى بن أبي كثير في كتاب غندر.

"مسائل صالح" (٧٧٩)

قال صالح: قال أبي: والمرتد لا يرثه ورثته، لأنه يقتل على الكفر، وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر.

"مسائل صالح" (١١٨٠)

قال أبو داود: سئل أحمد وسمعته عن ميراث المرتد، قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.

"مسائل أبي داود" (١٤٢٢)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن ميراث المرتد، قال: اختلفوا فيها، دعها.

وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: المرتد من يرثه؟

قال فيه: قال بعضهم: يدفع إلى أهل الدَّين الذي انتحله.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٨ (١٣٠٣ - ١٣٠٤)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟

قال: لا يرثه أحد من المسلمين.

وقال أخبرني محمد بن أبي هارون في موضع آخر قال: حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن ميراث المرتد أيضًا؟

قال: ما أدري قد كنت أذهب فيه إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فيها، ودعها.

وقال: أخبرنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس قال: سُئل

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 172 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.