Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 174

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه ميراث المرتد؟

قال: كنت أقول فيه قولا ثم جبنت عنه.

ثم قال: هو كما ترى يقتل على كفره فكيف يرثه المسلمون؟

قلت: كيف تقول: ميراثه في بيت المال. قال: نعم.

وضعَّف أبو عبد اللَّه الحديث الذي روي عن علي ﵀ أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين (١) والحجة لقول أبي عبد اللَّه هذا قول النبي ﷺ "لَا يَرِثُ المُسْلِم الكَافِرَ" (٢) والحجة لقوله في بيت المال: في الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل أستحلالًا حين تزوج تزويجًا.

قال الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب عن أبي عبد اللَّه أنه قال: ميراث المرتد لورثته من أهل الدين الذي ارتدّ إليه.

فقال لي سليمان: كيف قول أبي عبد اللَّه في ميراث المرتد؟ قلت: يقول: ميراثه في بيت المال. فقال: قد أنكرت أن يقول أبو عبد اللَّه قولا لا يشبه قول الفقهاء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 174 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.