Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 175

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه (يقول في المرتد: ماله فيء) (١).

قال: وسألت أبا عبد اللَّه قلت: المرتد؟

قال: كنت أقول ماله في بيت المال ثم هبته.

قلت: فما ترى؟

قال: أكثر علمي وأكثر ما هو عندي أنه لبيت المال لحديث النبي ﷺ: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ". وهذا إنما قتل لكفر وأنه مرتد.

وقال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب. . .

وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أن أبا عبد اللَّه قال: لا أرى أن يرثه المسلمون. زاد أبو طالب قال: يجعل في بيت المال؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتل الذي تزوج امرأة أبيه أن يقتل، وأن يؤخذ ماله، ودمه مباح، وماله للمسلمين مباح، لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أن أبا عبد اللَّه قال: يجعل في بيت المال. وذكر الرجل الذي تزوج امرأة أبيه أن النبي ﷺ أمر بقتله وأن يؤخذ ماله.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٩ - ٥٢١ (١٣١٣ - ١٣١٨)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قيل له: فإن مات على نصرانيته؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 175 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.