Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 176

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة

قال: لا يعجبني أن يأخذ أحد من المسلمين منه شيء، يصير ماله إلى بيت المال.

فقيل لأبي عبد اللَّه: لا يعطي للورثة؟

فقال: على أي شيء يقتل؟ ! لا يرث مسلم كافرًا، يجعل في بيت المال.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: خرج إلينا يومًا أبو عبد اللَّه بعد طلوع الفجر قال عم أبي عبد اللَّه: يا أبا عبد اللَّه، المرتد أليس يصير ماله في بيت المال؟ فسمعته يقول: ما كان في نفسي شيء أكبر من هذا لا يورث، أرجع فيه إلى الأصول وأحكامه: لا يتوارث أهل ملتين، والنبي ﷺ يقول في الذي تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله وأخذ ماله.

قلت: تزويجه لمرأة أبيه أقل من الارتداد، قال: ثم ذكر أبو عبد اللَّه قول أهل المدينة، وقول عليّ فيه، وأن الناس يختلفون في المرتد. ورأيته هو ثبت على رأيه: إنه لا يورث؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين.

وقال: أخبرني محمد بن أحمد الصائغ قال: حدثنا محمد بن العباس النسائي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد إذا قتل أو مات؟

قال: هو في بيت المال.

فقلت له: حديث علي بن أبي طالب ﵁ أنه ورث المرتد؟

قال: حديث مستورد؟ (١) قلت: نعم. قال: ذا خطأ.

قلت: إلى أي شيء ذهبت، قال: إلى حديث أسامة عن النبي ﷺ: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافرَ ولا الكافرُ المسلمَ".

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 176 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.