Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 178

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة

أخبرنا الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: والمرتد أما الميراث فإن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ". وقد قال بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا فلا يكون ارتداده (مدة) (١) مقامه على الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت.

وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الزندي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟

قال: في بيت المال.

قلت: حديث معاذ أنه جعل ورثته للمسلمين؟ (٢) فقال: حديث النبي ﷺ آكد: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ".

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥٢١ - ٥٢٣ (١٣٢٠ - ١٣٢٦)

قال الخلال حدثنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن النبي ﷺ قال: "لا يكفر أحد من

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 178 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.