Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 179

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٢٠ - من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

أهل التوحيد بذنب" (١).

قال: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي ﷺ: "من ترك الصلاة فقد كفر" (٢) فقال: أيورث بالملة؟

قال: لا يرث ولا يورث.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥٣٥ (١٣٦١)

١٩٢٠ - من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاقُ عن مجوسي تزوجَ مجوسيةً صغيرة، ثم أسلمَ قبلَ أنْ يدخلَ بها، ومات قبل أنْ تدرك الجارية؟

فقال: لها المهرُ بالعقدِ، ولا ميراثَ بينهما.

قيل: فإنْ أسلمَتْ في العدةِ؟

قال: هذِه صغيرةٌ لا تعقلُ الإسلامَ، فإنْ كانت كبيرةً فأسلَمَتْ قبلَ أنْ يقسم الميراث فلها الميراث قبل انقضاءِ العدة أو بعده.

"مسائل الكوسج" (١٢٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم.

قال: يُقْسَمْ له ما لم يُقسَّم الميراث.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 179 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.