Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 180

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه
  3. ١٩٢٠ - من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

قال إسحاق: كما قال وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٤)

قال صالح: قلت: الرجل يسلم على ميراث، هل يرث؟

قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه (١). وقال سعيد بن المسيب: قد بددت المواريث (٢).

"مسائل صالح" (٩٩٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؟ عن ذمي مات وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه؛ أيأخذه؟

قال: نعم يأخذه.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٢)

قال ابن هانئ (٣): وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، فمات النصارى، ولهم أبناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك -الأبناء- والضياع بيد النصارى، لهم أن يأخذونها من أيدي النصارى؟

قال أبو عبد اللَّه: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٧٩)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 180 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.