Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 185

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٢٧ - ميراث الجد

باب ما جاء في أقسام الإرث

١٩٢٦ - من يرث ومن لا يرث من النساء

قال إسحاق بن منصور: سمعتُ -يعني: سفيان: لا يرثُ من النساءِ إلا ستة: الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة.

قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٣)

١٩٢٧ - ميراث الجد

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يَزِيدُ بن هارون قال: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قال: جاء رَجُل إلى رسول اللَّه ﷺ فَقال: إِنَّ ابني مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ". فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ لك طُعْمَةٌ" (١).

قُلْتُ لأحمدَ: مَا تفسيرُ هذا؟

قال: كما ترى، هو أمرٌ مظلم.

قال إسحاقُ بنُ منصور: ثنا يزيد، وعبد الصمد نحوه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 185 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.