Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 186

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٢٧ - ميراث الجد

قال إسحاق: لا، إنما قوله ﷺ: "طُعْمَةٌ" يقول: إذا أخذْتَ فريضتك، فقدِ استوفيت حقكَ، فما فضل فلبيتِ المالِ، فما كان لبيت المال فلنا أنْ نعطيَ من رأينا.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧١)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا ابن أبي خالد، عن الشعبي أنَّ عليًّا ﵁ أُتي في ستة إخوة وجد فأعطاه السدس (١).

قلتُ لأحمدَ: في قولِ عليٍّ ﵁: فإنْ كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين، أو أربعة إخوة؟ قال: يُقاسمهم.

قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يكونَ الجد أبًا، هو أقوى في الاتباع والتقليد والنظر في المذاهبِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في بني الأخ والجد: لا يكونوا بمنزلةِ الآباءِ، لم ينزلهم بمنزلةِ الآباءِ إلَّا علي ﵁.

قال إسحاق: كما قال، والجدات في الأحوالِ كلها.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: عليٌّ إلى كم كان يقاسمُ الجد مع الإخوةِ؟

قال أحمد: إلى ستةٍ (٢)، فإذا كان أصحاب الفرائضِ لم ينقصة من السدس.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 186 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.