Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 187

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٢٧ - ميراث الجد

قلت: وعمر ﵁.

قالَ: كان يقاسمُ إلى الثلثِ (١).

قلتُ: وابنُ مسعودٍ ﵁؟

قال: رجعَ إلى قولِ عمر ﵁ الثلث (٢).

قُلْتُ: وزيدُ بنُ ثابتٍ ﵁؟

قال: إلى الثلثِ، إنَّما هي فرائض عمر ﵁ (٣).

قال إسحاق: هو كما قال فيمن لا يرى الجدَّ أبًا.

"مسائل الكوسج" (٣٠٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مع مَن يرثُ الجدُّ مِن أهلِ الفرائضِ؟ قال: يرثُ الجدُّ مع البنتِ، مع الأخوات، مع الجدةِ.

قال أحمد: يَحجبُه الأب.

قال إسحاق: كما قال في قولِ مَن يجعلُ الجد أخًا.

"مسائل الكوسج" (٣٠٠٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 187 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.