قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ في أخٍ لأب وأم، وأخٍ لأب، وجد: للأخ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصفُ، وسقطَ الأخُ للأب في قولِ عليٍّ ﵁.
قال أحمد: زيد يقاسمُ بالأخ للأب الأخ للأب والأم، ثم يرد ما في يديه على الأخ للأب والأم.
قال إسحاق: في قوله هكذا.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٤)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كان عليٌّ ﵁ لا يزيدُ الجد مع الولدِ على السدس إلَّا أن لا يكونَ غيره، فَسِّرْهُ لي.
قال أحمد: كأنَّه ابنة وجد، فيعطي الابنةَ النصفَ، ثم يرد ما بقي على الجدِّ.
قال إسحاق: صَيَّره عَصَبَةً هاهنا، فهذا القول تَقْوِيةٌ لمن رأى الجد أبًا.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٥)
قال صالح: قال أبي: كان عمر يجعل للجد السدس، ثم جعل له الثلث بعد (١)، وكان علي يجعل له الثلث، ثم جعل له السدس بعد (٢).
"مسائل صالح" (١١٤٠)