قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، ثنا أبو شهاب، عن الحسنِ بن عمرو، عن الحكم عن علىٍّ ﵁ في ابنتينِ، وأبوين، وامرأة قال: صار ثُمنها تُسعا (٢).
قلتُ: ما تقولُ؟ تقول الفريضة؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أم أب، وأم أم؟
قال: كان زيد إذا كانت أم الأم أبعد، أشرك بينهن -يعني: بين أم الأب وأم الأم- وأنا أرى أن يعطوا السدس.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٢)
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 191 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3068)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.