Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 191

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٢٩ - ميراث الجدة

ورثَتْ في الإسلام (١).

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٨)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، ثنا أبو شهاب، عن الحسنِ بن عمرو، عن الحكم عن علىٍّ ﵁ في ابنتينِ، وأبوين، وامرأة قال: صار ثُمنها تُسعا (٢).

قلتُ: ما تقولُ؟ تقول الفريضة؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أم أب، وأم أم؟

قال: كان زيد إذا كانت أم الأم أبعد، أشرك بينهن -يعني: بين أم الأب وأم الأم- وأنا أرى أن يعطوا السدس.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 191 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.