Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 192

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٣١ - ميراث البنات

١٩٣٠ - كم يرث من الجدات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم تورثُ مِنَ الجدات؟

قال: ثلاث بيِّنٌ: ثنتانِ من قبلِ الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.

قال إسحاق: كما قال، وهنَّ أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقطُ أم أبي الأم.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: أَدْنَى العصبةِ الابنُ، ثُمَّ ابن الابنِ، ثم الأب، ثم الجدُّ، ثم الأخ، ثم ابن الأخِ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم الأدْنَى فَالأَدْنى؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٦)

١٩٣١ - ميراث البنات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في ابنتينِ وابنةِ ابن وابن ابن؟

قال: أشركُ في هذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٥)

قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قالَ: أخبرنَا أحمدُ قال: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقولُ: قال ابن عباسٍ ﵄: أمر ليس في كتابِ اللَّهِ ﷿، ولا سنة رسولِ اللَّهِ ﷺ، تجدونه في النَّاسِ كلِّهم: ميراثُ الأخت مع البنتِ. وقرِئ عليه إسناده: سمعت مصعب بن فلان ابن الزبرقان قال: سمعتُ ابن أبي مليكة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 192 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.