١٩٣٠ - كم يرث من الجدات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم تورثُ مِنَ الجدات؟
قال: ثلاث بيِّنٌ: ثنتانِ من قبلِ الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.
قال إسحاق: كما قال، وهنَّ أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقطُ أم أبي الأم.
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٧)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: أَدْنَى العصبةِ الابنُ، ثُمَّ ابن الابنِ، ثم الأب، ثم الجدُّ، ثم الأخ، ثم ابن الأخِ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم الأدْنَى فَالأَدْنى؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٦)
١٩٣١ - ميراث البنات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في ابنتينِ وابنةِ ابن وابن ابن؟
قال: أشركُ في هذا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٥)
قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قالَ: أخبرنَا أحمدُ قال: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقولُ: قال ابن عباسٍ ﵄: أمر ليس في كتابِ اللَّهِ ﷿، ولا سنة رسولِ اللَّهِ ﷺ، تجدونه في النَّاسِ كلِّهم: ميراثُ الأخت مع البنتِ. وقرِئ عليه إسناده: سمعت مصعب بن فلان ابن الزبرقان قال: سمعتُ ابن أبي مليكة.