Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 193

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٣١ - ميراث البنات

قال أحمد: قال عليٌّ: قال: حَدَّثَني مصعب بن عبد اللَّه بن الزبرقان (١)

قلتُ: أليس تقولُ بقولِ معاذٍ ﵁؟ (٢).

قال: نَعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخٍ شيءٌ.

"مسائل أبي داود" (١٤١٣)

قال ابن هانئ: قيل له: إن إسحاق قال في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟

قال: لا يعجبني.

ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٠)

قال ابن هانئ: قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: ما بقي للأخت، وقول ابن عباس: ما بقي فللعم. فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.

قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 193 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.