Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 194

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٣٢ - ميراث الإخوة لأب، والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء

١٩٣٢ - ميراث الإخوة لأب، والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم، هل يشركُ بينهم؟

قال أحمد: أمَّا أنا فلا أشركُ بينهم.

قال إسحاق: الشركةُ بينهم.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٤)

قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاق فقال: أخبرنَا أحمدُ، عن وكيع، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عمر، وابن مسعودٍ، وزيد بن ثابت ﵃، قالوا في زوجٍ وأمٍّ، وإخوةٍ لأم، وأخوات لأب وأم أنهم كانوا يشركونَ بين الإخوةِ والأخوات للأب والأم مع الإخوةِ مِنَ الأمِّ في ثلثهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا. وكانوا يجعلون ذكرَهُم وأنثاهم فيه سواء (١).

قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟

قال: لا أشركُ.

قال أحمد: اختلفَ عن عمر، وعن ابن مسعودٍ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ في المشتركةِ هذِه.

قال إسحاق: نقولُ بقولهم أنَّهم يشركون.

قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قال: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبدِ اللَّه

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 194 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.