Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 195

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٣٢ - ميراث الإخوة لأب، والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء

-﵁ في زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم أنه لم يشركْ بينهم (١).

قال أبو قيس: رأيتُ الغلام عبدة بن معاوية.

قلتُ: أليسَ هذا خلافًا لحديثِ منصورٍ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: نأخذُ بروايةِ منصورٍ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٩)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: حَدَّثنَا أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيمَ قال: كان عمر، وزيد، وعبدُ اللَّهِ ﵃ يشركون، وكان عليٌّ ﵁ لا يشركُ (٢).

قُلْتُ: عثمانُ ﵁ (٣) كان يشركُ في هذا؟

قال: نعم.

قلتُ: وشريح كان يشركُ في هذا (٤)؟

قال: نعم.

قُلْتُ: ومسروق؟ (٥)

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 195 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.