Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 196

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٣٢ - ميراث الإخوة لأب، والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء

قلتُ: وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ (١)؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قَالُوا.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٠)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا سفيانُ، عن الأعمش قال: كان ابن مسعودٍ ﵁ يقولُ في ابنةٍ، وابنة ابن، وابن ابن، وفي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وإخوة لأب أن ابن مسعود ﵁ كان يقولُ: لهذِه النصفُ، ثم يُنظر، فإنْ كانَ إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدسِ لم يزدْها على السدسِ، وإنْ أصابَها أقل مِنَ السدسِ قاسمَ بها، يُلزمها الضرورة.

وكان غيره من أصحابِ محمدٍ ﷺ يقولون: لهذِه النصفُ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين (٢).

قُلْتُ: ما تَقولُ أَنتَ؟

قال: لا أقولُ بهِ، ما بقي بينهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٤)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبةُ، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّهِ ﵁ أنَّه قال في رجلٍ مَاتَ وتركَ أخته لأمِّه وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه، قال: للأختِ للأب والأم النصفُ، وللأخوات من الأب

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 196 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.