Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 197

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في أقسام الإرث
  3. ١٩٣٢ - ميراث الإخوة لأب، والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء

السدسُ وما بقي فللإخوةِ من الأب (١)، وإنْ تركَ ابنته وبني ابنه ذكورًا وإناثًا، قال: لابنته النصفُ، ولبنات ابنه السدسُ، وما بقي فللذكورِ (٢). وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصفُ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكرِ مثلُ حظ الأنثيين، وفي الفريضة الأخرى مثل ذَلِكَ.

فَقيلَ لمسروق: إنَّ عبدَ اللَّهِ يقولُ غير هذا.

فقال: هكذا يصنعُ الناسُ (٣).

قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟

قالَ: بقول زيدِ بن ثابتٍ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٥)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبَرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ قال: حَدَّثنَا سفيان، عن معبدِ بنِ خالدٍ، عن مسروق، عن عبدِ اللَّهِ في بناتٍ، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب أنه كان لا يشركُ، وكانت عائشة ﵂ تشرك.

قال سفيان: وبلغني أنَّ عليًّا كان يشركُ.

قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟

قال: بقول عائشة، وهو قول عليٍّ وزيد بن ثابت ﵃.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 197 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.