Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 205

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
  3. ١٩٣٧ - كيفية توزيع أنصبة ذوي الأرحام

قال: يردُّ ما بقي على الأختِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٢)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا سعيد، عن قتادةَ، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن جبير الجهبز أنَّ رجلًا مَاتَ وتركَ عمته وخالته، فقال عمر بن الخطاب ﵇: الثلثانِ للعمةِ، وللخالةِ الثلثُ (١).

قُلْتُ: فإنْ تركَ عمتَهُ؟

قالَ: لها المالُ كلُّه.

قلتُ: فإنْ تركَ خالته؟

قال: لها المالُ كلُّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٤)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن علىٍّ ﵇ أنَّه قال في عم أخي أب لأم، وخال.

قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخته، وللخالِ نصيبُ أخيه.

قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟

قال: وَرَّثَه بالأرحام التي يُدلونَ بها؟

قلتُ: مَا تقولُ أنت؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 205 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.