Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 206

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
  3. ١٩٣٧ - كيفية توزيع أنصبة ذوي الأرحام

قال: إذا كان عم.

قال إسحاق: للخالِ نصيبُ الأخت، وللعم نصيبُ الأخ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٥)

قال صالح: قال أبي: الخالة والعمة، للخالة الثلث، وللعمة الثلثان.

"مسائل صالح" (١١٣٩)

قال ابن هانئ: وسئل: إن ترك بنت أخٍ وعم؟

قال: المال لابنة الأخ.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٨)

قال ابن هانئ: سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟

قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لابن الابنة شيء.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥١)

قال ابن هانئ: سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟

قال: فيها اختلاف، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٥)

قال ابن هانئ: قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد أو بمنزلة الأب؟

قال: بمنزلة الأب.

"مسائل الكوسج" (١٤٥٦)

قال ابن هانئ: قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟

قال: إذا لم يكن عصبة. كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.

"مسائل الكوسج" (١٤٥٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 206 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.