Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 207

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
  3. ١٩٣٧ - كيفية توزيع أنصبة ذوي الأرحام

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟

قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالي، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٩)

قال ابن هانئ: سئل عن ابنة أخت وخالة؟

قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدْر سهامه.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٠)

قال ابن هانئ: سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟

قال: يرثون بقرابتهم من الميت.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٦١)

قال ابن هانئ: وسألته عن خالة وعمّة؟

قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟

قال: للخال الثلثان وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.

وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟

قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟

قال: هو ذاك.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٣)

قال ابن هانئ: قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمَّة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 207 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.