Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 208

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
  3. ١٩٣٧ - كيفية توزيع أنصبة ذوي الأرحام

قال: المال لابنة الأخ.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (١)، أيش تقول فيه؟

قال: إن ولدت خُيرِّ الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٥)

قال ابن هانئ: قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟

قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك أخته وبني عم أبيه وعماته؟

فقال: للأخت النصف، وما بقي فللعصبة، وهم بنو عم الأب، وليس للعمات شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ابنتي عمه، وبنت عمته أخراهم من بني العمات، وخال وخاله؟

فقال: بنتي العمة وابن العمة وبنت العمة عندي ثلثا المال، فيقتسمون الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي للخال والخالة للذكر مثل حظ الأنثيين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 208 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.