Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 222

  1. كتاب الفرائض
  2. باب التخارج
  3. ١٩٤٣ - باب ما جاء في ميراث الغرقى والهدمى

١٩٤٣ - باب ما جاء في ميراث الغرقى والهدمى

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادةَ، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ﵁ كتبَ: أن يورث الأعلى من الأسفل، فقلنا لقتادةَ: كيف هذا؟ قال: كان بالشامِ طاعون، فكان الرجلُ يوجد وأصابعه على الآخر، فيُرى أنَّه مَاتَ قبله، وإنْ لم يوجدْ كذلك ورثَ بعضهم من بعضٍ، هذا قولُ عمر ﵇، وَرَّث بعضهم من بعض (١).

قال إسحاق: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسنِ أنَّه قال: يرثُ كل إنساني وارثه.

قلتُ: ما تفسير هذا؟

قال: يقولُ: لا يرثُ بعضُهم مِنْ بعضٍ.

قُلْتُ: كذاك تقولُ؟

قالَ: لا أورثُ بعضَهم من بعضٍ ولا يعاد عليهم.

قال إسحاق: كما قال أحمدُ سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القومُ يموتون جميعًا لا يُدرى أيهم مَاتَ قبلُ؟

قال: نُورثُ بعضَهم من بعضٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٠٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 222 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.