Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 223

  1. كتاب الفرائض
  2. باب التخارج
  3. ١٩٤٣ - باب ما جاء في ميراث الغرقى والهدمى

قال صالح: سألت أبي عن أهل بيت وُجِدُوا موتى؟

قال: أذهب إلى: يورث بعض من بعض، وكذلك الغرقى أيضا.

"مسائل صالح" (٤٣٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الغرقى يورثُ بعضهم من بعض؟

قال: أكثر الأحاديث عليه، ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافا حتى جاء أبو حنيفة فقاله، وتابعه على ذلك سفيان.

"مسائل أبي داود" (١٤١١)

قال ابن هانئ: سألته عن: حديث علي في الغرقى (١)؟ .

فقال: جعلها عليٌّ أخماسًا فأعطى الثلاثة اثنين، وأعطى الاثنين ثلاثة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل وامرأة خرجا إلى الحج وتخلفا عن أصحابهما فلا يُدرى أين ماتا، ولا يدرى ماتت المرأة قبل الرجل أو الرجل. كيف يقسم الميراث، وقد أتى على ذلك سنة؟

قال أبو عبد اللَّه: في هذا اختلاف، قال: بعضهم يورث من بعض.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 223 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.