Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 230

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: العاقدان
  4. ١٩٤٦ - عطية الأب لأولاده والتسوية بينهم في الصحة والمرض

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعطي ولده بعضهم دون بعض في حياته وصحته.

فقال: أعجب إلي أن يرد ذلك؟ لأن النبي ﷺ أمر بشير بن سعد، فقال: "اردده".

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يهب لولده بعضهم دون بعض في صحة منه؟

قال: لا يجوز، ولا ينبغي له أن يفعل.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٧).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها؟

قال: يعطي جميع ولده مثلما أعطاها.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟

قال: لا يعجبني.

فقلت: تذهب إلى حديث النعمان بن بشير؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٩).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن أعطى ابنته دون الأخرى وهو صحيح في بدنه؟

فقال: آمره أن يرده.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 230 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.