Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 231

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: العاقدان
  4. ١٩٤٦ - عطية الأب لأولاده والتسوية بينهم في الصحة والمرض

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن مات وقد فضل بعض ولده على بعض؟

قال: ليس أجترئ عليه، دمان ذهب ذاهب أن يرده بعد موته كان مذهبًا. ورأيت أبي كأنه يذهب على هذا ويميل إليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٢).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبرنا أنهما سمعا النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه ﷺ أشهده على ذلك، فقال: "أكل أولادك نَحَلْتَ؟ " قال: لا، قال: "فَارْدُدْهُ" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٣).

نقل أبو طالب عنه فيمن فاضل بعض ولده على بعض ومات قبل أن يرجع، قال: يُرد في حياته وبعد موته.

ونقل الميموني عنه: أنه لا يرجع فيه بعد موته.

ونقل أبو طالب عنه: في تسوية الأب بين أولاده في العطية، وقد كان فاضل بعضهم على بعض في صحته أنه يجوز.

قال أبو حفص (٢): سألت أبا عبد اللَّه (٣) عن رواية أبي طالب، فقال: قرأتها على أبي حفص بن رجاء، فقال: أضربوا عليها فإن الجماعة روت

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 231 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.