Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 232

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: العاقدان
  4. ١٩٤٦ - عطية الأب لأولاده والتسوية بينهم في الصحة والمرض

عن أبي عبد اللَّه خلاف هذا، وهو الصحيح.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠.

ونقل عنه محمد بن الحكم: وإذا مات الذي فضل لم أطيبه له، ولم أجبر على رده.

قلت: فترى الذي فُضِّل أن يرده؟

قال: إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أجبره.

"الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٣٣.

وروى عنه يوسف بن موسى في الرجل يكون له الولد البار الصالح وآخر غير بار: لا ينيل البار دون الآخر.

وروى عنه الحكم: لا يشهد إذا فضل بين ولده.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.

نقل حرب عنه في مجوسي كان له ولد فنحل بعض ولده مالًا دون بعض، وكان للمنحول ابن، فمات وترك ابنه، كيف حاله في هذا المال الذي ورث عن أبيه ما كان الجد نحله؟

قال: لا بأس يأكله؟ لأن هذا كان في الشرك.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٩، "الفروع" ٤/ ٦٤٤.

قال أحمد في رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره، وكان يقال: يعدل بينهم في القُبَل.

ونقل الميموني عنه: إن خص بعضهم أو فضله في مرضه لا ينفذ.

"الفروع" ٤/ ٦٤٤ - ٦٤٥، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٠٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 232 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.